أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور
رقم الفتوى :
1363
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها ، وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا فيه تفصيل : إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع ، فينبغي أن لا يكون إماما لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالا) والاحتفال بالموالد من البدع ، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ، أو بالجن ، أو غيرهم من المخلوقات فيقول : يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي ، أو يقول : يا سيدي الحسين ، أو يا سيدي البدوي ، أو غيرهم من الأموات ، أو الجمادات كالأصنام ، المدد المدد ، فهذا مشرك شركا أكبر لا يصلى خلفه ، ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية - أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بشرك ، أو يقرأ القرآن عند القبور ، أو يصلي عندها ، ولا يأتي بشرك ، فهذا يكون قد ابتدع في الدين ، فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور . أما الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: